الميرزا القمي

148

جامع الشتات ( فارسي )

رأسا أو يصح وعلى الصحة هل يتبعه في السجدتين أم لا بل يقوم ذاكرا حتى يقوم الامام أو يجوز له قصد الانفراد وعلى التبيعية في السجدتين هل يستأنف التكبير أم يكتفى بالتكبير الأول ؟ جواب : لم أقف في هذه المسئلة على تصريح في كلامهم والذي صرحوا به ( بعد اتفاقهم على ادراك الركعة بادراك تكبيرة الركوع بمعنى ان يكبر للاحرام منتصبا مع انتصاب الامام قبل الركوع وركع معه وان لم يدرك تكبيرة الركوع واختلافهم فيما لو ادركه راكعا وان كان الأظهر فيه الادراك سواء كان في صلاة الجمعة أو غيرها وعدم الاعتداد بالركعة مع الشك في ادراكه راكعا ) انه هل يجوز الدخول معه إذا لم يدركه راكعا وان لم يحسب له بالركعة أم لا ؟ : أكثر الأصحاب على الاستحباب وهو الأظهر لدلالة رواية معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع اجزاته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة ( 1 ) والركوع . وزاد في الفقيه بعد هذه الرواية : ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضيلة الجماعة ومن ادركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه اذان ولا إقامة ومن ادركه وقد سلم فعليه الاذان ( 2 ) والإقامة . ورواية معلى بن خنيس عن الصادق ( ع ) قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ( 3 ) ولا تعتد بها . وتوقف فيه العلامة في المختلف للنهي عن الدخول في صحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) . وفيه ان المراد بالنهى فيها النهى عنه معتدا بها في ادراك الركعة كما يفسره

--> 1 : وسائل : ج 5 ص 442 ، أبواب صلاة الجماعة ، باب 45 ، ج 4 ، توضيح : اين حديث هم از " معاوية بن شريح " وهم از " معاوية بن ميسره " روايت شده است . از متون رجال از جمله " جامع الرواة اردبيلى " - ص 238 ج 2 ، وص 242 - بر مىآيد كه هر دو يكى هستند : معاوية بن ميسره بن شريح قاضى معروف . 2 : من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 265 : طبع اسلاميه سنه 1390 - ه‍ . ق . 3 : وسائل : ج 5 ص 449 ، أبواب صلاة الجماعة ، باب 49 ، ج 2 . 4 : وسائل : ج 5 ص 441 ، أبواب صلاة الجماعة ، باب 44 ، ج 3 .